يرجى الجواب عن هذا السؤال المتعلق بوباء كورونا (كوفيد-19) والمكوّن من شقّين:
الشقّ الأوّل: يقول الأطباء: إن الشخص المعافى من هذا المرض يكون سببًا لشفاء غيره من خلال تبرّعه بالبلازما (الدم) وكلٌّ حسب فصيلته، ولقلة المتبرّعين سنخسر أرواحًا كثيرة، فهل تُلزمون الشخص المعافى بالتبرّع لهذا الغرض، علمًا أن هذه العملية (التبرع بالدم) لا تسبب له أيّ مضاعفات ولا تسبب له أيّ ضرر؟
الشقّ الثاني من السؤال: هناك أشخاص يشترطون مبلغًا ماديًّا إزاء التبرع (بالبلازما) فهل يجوز هذا العمل؟ وما حكم الأموال المأخوذة عوضًا عنه؟
أفتونا حفظكم الله ذخرًا للإسلام والمسلمين.
بِسْمِهِ تَعَالَى:
الشقّ الأوّل: وجوب دفع الضرر وإنقاذ الناس على نحو الوجوب الكفائي.
بمعنى: لو قام شخص أو جماعة بهذا التكليف كفى، وعلى فرض السؤال إذا ثبت علاج وإنقاذ المصابين بهذه الطريقة المذكورة فيجب تقديم الخدمة والقيام بهذا الفعل مِن قِبل مَن يتمكّن من ذلك من دون ضرر، ولا يجوز لأحد ترك هذا الفعل إذا كان تركه يؤدّي إلى ضرر أو موت يلحق بالآخرين.
الشقّ الثاني: يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه، ويجوز أخذ العوض في مقابله.