سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا ساكن في الغرب وقبل كم سنة تزوجت امرأة وسجّلت لها مهرًا حاضرًا وغائبًا وبعد فترة رُفضت المعاملة لم يسمحوا لها الدخول إلى الدولة التي ساكن بها وطلّقتها ورجعت إلى العراق، هل تستحق (حاضر) [معجّل] و (غائب) [مؤخّر]أو لا؟
بسْمِهِ تَعَالَى:
يثبت لها نصف المهر مع عدم الدخول بها.