السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعاذنا الله واعاذ المسلمين والمسلمات من شر الزنى هل يجوز لرجل مسلم متزوج ان يتزوج (زواجا منقطعا) من امرأة مسلمة مطلقة، كان قد زنى بها ايام زواجها مرة واحدة فقط وبعدها ندما وتابا الى الله توبة نصوحة ثم تطلقت من زوجها بعد سنه علما ان الاول لا علاقة له بطلاقها من زوجها لا من قريب ولا من بعيد ام انها محرمة عليه حرمة ابدية ولكم وافر الشكر والامتنان.
بسمه تعالى:
تحرم عليه ابداً، سواء بعقد دائم أو منقطع، والله العالم.