أحد الأشخاص حصل على قطعة أرض من الدولة زراعية بالمجان، بعد ذلك هذه القطعة تصفّرت من قبل الدولة، توفّى هذا الشخص وعنده أولاد وهؤلاء الأولاد لا علاقة لهم بالفاتحة ولا بالمصاريف فقط واحد من أولاده اهتم بالفاتحة وكذلك قضية الصيام وقضاء الصلاة، وهذه القطعة المصفّرة هل تعتبر إرث أو للولد الذي أخذها؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
يجوز للابن الأكبر الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجًا عن العهدة ويبذل من ماله الأجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث، وإن كان قد أوصى أمكن إخراجها من الثلث.