عسكري يداوم بوحدة عسكرية تبعد عن بيتهم، ويقطع مسافة شرعية، وقبل شهرين انتقل لمكان آخر أيضًا من أجل دورة عسكرية وتدريبات، يبعد عن بيتهم مسافة شرعية، العسكري يريد يسافر من مكان عمله لبيتهم ويصل بعد الزوال، ما حكم صيامه وصلاته؟ وما حكم العكس إذا يريد يلتحق من البيت لوحدته العسكرية أو مكان التدريب؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
يصلّي تمامًا في الطّريق ذهابًا وإيابًا، وفي وحدته وفي بيته، وكذا في مكان التّدريب.