السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم لدي سؤال عن التقليد وهو أنني من قبل كنت أقلد سماحة السيد علي الخامنئي دام ظله ولكن تبين لي بإنه مرجع و ليس أعلم حيث أحدهم قال لي هو مجتهد و لكن تقاريره فيها إشكالات و لا يجوز تقليده و أشاروا لي بأنك مرجع تقليد أعلم و أنا الآن أريد أن أقلد سماحتكم حيث عمري الآن يبلغ 33 عام فما حكم أعمالي السابقة وما حصل فيها من أشكالات حيث كنت أرسل لسماحته السيد الخامنئي بعض الإشكالات التي تحصل لي في بعض أعمالي و كان يرد على أشكالاتي، فلدي الكثير من الأشكالات و مساءلات ابتلاءية أود الأستفسار عنها هل أعيد السؤال عنها من جديد؟؟ فالعمر يمضي و أريد الآن أن أصحح أعمالي من جديد إذا فيها أشكالات وشكراً لسماحتكم.
بسمه تعالى:
اذا قلد المكلف مجتهدا ثم تبين انه ليس الاعلم (او ليس مجتهدا) فعدل الى تقليد المجتهد الاعلم فهنا فرعان:
الفرع الأول:- الواجبات التي أداها و انتهى وقتها، فانه لا يجب عليه أن يقضي تلك الواجبات حتى ولو كانت باطلة في رأي مقلده الجديد من دون فرق بين أن يكون الاختلاف بينهما في الأجزاء والشرائط غير الرئيسية أو يكون في الأجزاء والشرائط الرئيسية كالأركان، فان الجاهل بها وان كان لا يعذر إلا أن المكلف حين الإتيان بتلك الواجبات في ظرفها لم يكن جاهلاً بها حيث أن إتيانه بها كان مستنداً إلى حجة أو مبرر شرعي في ذلك الحين.
الفرع الثاني:- الواجبات التي أداها ولم ينته وقتها، كما إذا صلى صلاة الظهر على رأي مقلده الأول ثم عدل إلى المقلد الثاني (الجديد) بمبرر شرعي قبل أن تغرب الشمس فانه يجب عليه أن يقيم صلاته على أساس فتاوى المرجع الجديد مع مراعاة التفصيل الآتي:-
1- فان كانت صلاته متفقة مع فتاوى المرجع الجديد فهي صحيحة ولا تجب إعادتها.
2- وان كانت صلاته مختلفة مع فتاوى المرجع الجديد ،فهنا حالتان:
الأولى: إذا كان الاختلاف في نقطة يعذر فيها الجاهل فلا تجب إعادة الصلاة لأنه كان جاهلاً، مثل: أن يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة الثالثة مرة واحدة، والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرات.
الثانية: إذا كان الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل،فتجب الإعادة، مثل: أن يكون قد توضأ للصلاة بماء الورد وفقًا ً لرأي مقلده السابق والمرجع الجديد يرى بطلان هذا الوضوء، وهكذا الاختلاف في الأجزاء والشروط الرئيسية كأجزاء الوضوء أو شروطه أو الغسل أو التيمم. والله الموفق.