السؤال: هل يجوز أن لا أقلد أي مرجع من المراجع ولكن أن أخذ رأي الأغلبية من المراجع الأعلم الذين شهدوا بأعلميتهم (ستة أو سبعة الاعلم) في مسألة معينة وأطبقها. اي هل يجوز ان اكون محتاطا في آراء المراجع الأعلم الذين شهدوا بأعلميتهم؟
السؤال: فى حالة الاحتياط بين عدّة مراجع، كيف يكون التعامل مع دفع الخمس؟
السؤال: هل يجوز للمحتاط ان يقلد في بعض المسائل بالفقيه الاعلم؟ السؤال: للمحتاط وكالة الشرعية من المراجع فهل يجوز له ان يدفع الخمسه الى موارد التي يتفقون المراجع الاعلم مثلا: يعطى سهم الامام (ع) للطالب الدين او مؤمن الفقير… و يعطى سهم السيد للسيد الفقير؟
بسمه تعالى: ذكر سماحة المرجع الديني السيد الصرخي الحسني (دام ظله) في الرسالة العملية/ المنهاج الواضح/ كتاب الاجتهاد والتقليد/ [[(مسألة 43):المكلف الاعتيادي لا يمكنه أن يستغني بالاحتياط عن التقليد وذلك لأن معرفة الأسلوب الذي يحصل به الاحتياط يحتاج إلى إطلاع فقهي واسع من قبيل: الإحاطة بكل الأشياء التي من المحتمل وجوبها لكي يأتي بها، والإحاطة بكل الأشياء التي من المحتمل حرمتها لكي يتركها، وكذلك قد يتعذر الاحتياط بصورة نهائية من قبيل: أن ينذر المكلف نذراً وينهاه والده عنه، فيحتمل أنّ الوفاء بالنذر واجب، وكذا يحتمل أنّ الوفاء بالنذر حرام لنهي الوالد عـنه، وهنا يتعـذّر عليه الاحتياط فعليه التعرف على الحكم بصورة محددة عن طريق الاجتهاد أو التقليد]]. والله العالم.