شخص بذمته عشرة أيام (قضاء عن شهر رمضان) وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام. فهل يجوز له الإفطار قبل الزوال أو بعده، وإذا افطر فما عليه من القضاء والكفارة؟
بسمه تعالى:–
إذا افطر عامداً بارتكاب احد المفطرات وكان إفطاره بعد الزوال، وجبت عليه الكفارة، وكفارته عن كل يوم افطره ان يطعم عشرة مساكين فأن لم يتمكن صام ثلاثة أيام.
ومثل هذا المكلف يجوز له ان يفطر قبل الزوال وعليه قضاءه بعد ذلك مع دفع الفدية وهي ثلاثة أرباع الكيلو (تقريباً) من الخبز أو الطحين أو الأرز، أو غيرها من الطعام.