ما المقصود بجملة (يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه) مع ذكر مثال لذلك؟
بسمه تعالى:–
إذا كان الإبهام عندك بخصوص هذه العبارة المسجلة فمعك الحق، لكن الظاهر ان العبارة غير تامة فتحتاج إلى إضافة كلمة (لا) في بدايتها فتصبح (لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه) .
ومثالها: انك لو نويت صيام يوم غد صياماً مستحباً وفي الصباح وقبل الزوال أردت العدول إلى نية صيام قضاء شهر رمضان، ففي مثل هذا الحالة يجوز لك العدول لأن نية صيام القضاء تمتدد إلى الزوال، أما لو أردت العدول إلى نية صيام قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فلا يصح ذلك لان المعدول إليه (وهو صيام قضاء شهر رمضان) قد فات وقت نيته، لا وقت نية القضاء إلى الزوال أما بعد الزوال فلا يصح العدول.