هل يجوز في الصلاة عند التسليم الالتفات إلى جهة اليمين واليسار
بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا التفت متعمدًا في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحوٍ لم يعد مستقبلًا للقبلة بحيث كان انحرافه عن القبلة تسعين درجة أو أكثر فصلاته باطلة، فيجب استقبال القبلة من بداية الشروع في الصلاة إلى نهايتها.