المقدمة الاولى :- عندنا دليل وعندنا حكم شرعي
المقدمة الثانية :- والدليل يكشف عن الحكم
المقدمة الثالثة :- والدليل تارة يكشف عن الحكم بدرجة اليقين والعلم والقطع وترة اخرى يكشف عن الحكم بدرجة ظنية غير يقينية
المقدمة الرابعة :- الان يأتي السؤال : هل ان الدليل ثبت او تثبت وتنكشف قطعيته وحجيته من الحكم الذي انكشف به او ان قطعيته وحجيته تسبق الحكم المنكشف بما هو منكشف ؟
المقدمة الخامسة :- هل ان قطعية وحجية الدليل لا تثبت الا بعد ان نقطع بالحكم الذي انكشف بذلك الدليل او ان قطعية الدليل وحجية الدليل ثابتة قبل الحكم وقبل القطع بالحكم ؟
وقد اشار السيد الصرخي الى عبارة (بما هو منكشف) بقوله (ريد ان نقيد بلحاظ وظيفة الفقيه وليس الواقع ) واضاف سماحته في اسبقية الحكم على الدليل في الواقع ” في الوقع الحكم اسبق من الدليل ، الحكم واقعي الحلال حلال والحرام حرام هذه احكام ثابتة الى يوم الدين وثابتة من عصر التشريع ، لكن في السلوك في العمل في وظيفة المجتهد او الفقيه نقول لا ينكشف الحكم للمكلف للفقيه للمجتهد الا بعد ان يعلم بالدليل ويثبت حجية الدليل ”
واكمل سماحة السيد الصرخي :-
الجواب :-
ان حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل القطع بالحكم وقبل انكشاف الحكم والعلم به وان قطعيته وحجيته تسبق الحكم المنكشف بما هو منكشف وذلك لأنه لو لم يكن الدليل قطعيا فلا تثبت قطعية الحكم ، فاذا كان الدليل قطعيا فأن الحكم المنكشف به يكون قطعيا ايضا اما اذا كان الدليل ظنيا فأن الحكم المنكشف به يكون ظنيا ايضا .
وعليه لا يصح ما ذكر في المتن حيث قال السيد الصدر :- يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع لأنه يؤدي الى القطع بالحكم أي لا يصح ان يعلل قطعية الدليل وشرعية الدليل وحجيته بـ بقوله ( لأنه يؤدي الى القطع بالحكم) وذلك لأننا علمنا من المقدمات السابقة وما نتج عنها ان حجية الدليل وقطعيته ثابتة قبل انكشاف الحكم بالدليل ولو لم يكن الدليل قطعيا وحجة فأنه لا يمكن اثبات قطعية الحكم المنكشف به
ما هو الحال : لدفع الاشكال
نحن نعتقد انه حصل سهو عند الاستاذ المعلم او عند الناسخين والمتابعين لتنضيد البحوث وطبيعتها وتصحيحها ومن هنا نرجح قد سقط حرف الواو سهوا من العبارة فندفع الاشكال بإضافة حرف الواو (واو الاستئنافية قبل لفظ لأنه) فتكون العبارة كأنما عبارة جديدة ، عبارة مستأنفة فتصير بدل لأنه (ولأنه) [ يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. ولأنه يؤدي الى القطع بالحكم … ] فيكون التعليل للكلام اللاحق وليس للكلام السابق فينتج عن ذلك المعنى المستفاد بعد ترتيب العبارة وكما يلي : يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع. وذلك لأنه يؤدي الى القطع بالحكم ..]
يذكر ان السيد الصرخي الحسني قد سجل العديد من الاشكالات والتعليقات على متن الحلقة الاصولية الاولى للسيد محمد باقر الصدر وقد تحدى الجميع بهذا الطرح واعتبره انه يفوق ما يطرح في البحث الخارج في حوزتي النجف وقم .